الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
7
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
قوله رحمه اللّه فصل في تكفين الميّت يجب تكفينه بالوجوب الكفائي رجلا كان أو امرأة أو خنثى أو صغيرا بثلاث قطعات . الأولى : المئزر ويجب أن يكون من السرة إلى الركبة والأفضل من الصدر إلى القدم . الثانية : القميص ويجب أن يكون من المنكبين إلى نصف الساق والأفضل إلى القدم . الثالثة : الإزار ويجب أن يغطّى تمام البدن والأحوط أن يكون في الطول بحيث يمكن أن يشدّ طرفاه وفي العرض بحيث يوضع أحد جانبيه على الآخر والأحوط أن لا يحسب الزائد على القدر الواجب على الصغار من الورثة وان أوصى به أن يحسب من الثلث وان لم يتمكّن من ثلاث قطعات يكتفى بالمقدور وان دار الأمر بين واحدة من الثلاث تجعل إزارا وان لم يمكن فثوبا وان لم